بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٨٦ - الثاني الذبح أو النحر في منى
الخامس: أن لا يكون مهزولًا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.
بخلافها فتعدّ البتراء ناقصة دون الجمّاء والصمعاء، ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه في الجميع»،[١] واللَّه العالم.
بيانه- قال في «الحدائق»: «ومنها أن لا تكون مهزولة؛ وهي التي ليس على كليتها شحم ولو اشتراها على أنّها سمينة، فخرجت مهزولة أجزأت، وكذا لو اشتراها على أنّها مهزولة، فخرجت سمينة، أمّا لو اشتراها مهزولة، فخرجت مهزولة لم تجز.
وممّا يدلّ على هذه الأحكام المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: «وإن اشترى اضحية، وهو ينوي أ نّها سمينة، فخرجت مهزولة أجزأت، وكذا لو اشتراها على أنّها مهزولة، فخرجت سمينة أجزأت، أمّا لو اشتراها مهزولة، فخرجت مهزولة لم تجز عنه»[٢] وعن منصور في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «وإن اشترى الرجل هدياً، وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً، وهو يرى أنّه مهزول، فوجده سميناً أجزأ عنه، وإن اشتراه، وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه»[٣]... وغير ذلك من الأخبار.
وبقي الكلام في موضعين:
[١]- جواهر الكلام ١٩: ١٤٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٤: ١١٣، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٦، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٤: ١١٣، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٦، الحديث ٢ ..