بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٨٢ - الثاني الذبح أو النحر في منى
الحسن عن معاوية بن عمّار في حديث قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «اشتر فحلًا سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءاً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي»[١] الحديث».[٢]
وقال في «الجواهر»: بل لعلّ مشلول البيضتين كالخصيّ، كما عن الفاضل في «المنتهى» و «التذكرة»؛ للنقصان.
نعم، قد يقال بمرجوحية الموجوء بالنسبة إلى غيره، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتّى تفسد؛ لحسن معاوية: «اشتر فحلًا سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءاً فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي»،[٣] بل عن «السرائر»: أنّه غير مجزٍ، وإن كان قبل ذلك بأسطر قال فيها: «إنّه لا بأس به وأ نّه أفضل من الشاة» كما عن «النهاية» و «المبسوط»؛ أيالنعجة كما قال الصادق عليه السلام لأبي بصير: «المرضوض أحبّ إليّ من النعجة، وإن كان خصيّاً فالنعجة».[٤] وقال أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح: «الفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز»[٥]... ويمكن حمل كلامه على الاضحيّة المندوبة كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: «الكبش السمين خير من الخصيّ ومن الانثى».[٦]
[١]- وسائل الشيعة ١٤: ١٠٨، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٢، الحديث ٧ ..
[٢]- الحدائق الناضرة ١٧: ١٠٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٤: ١٠٨، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٢، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٤: ١١٢، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٤، الحديث ٣ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١٤: ١١١، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٤، الحديث ١ ..
[٦]- وسائل الشيعة ١٤: ١٠٧، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٢، الحديث ٥ ..