بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٠٢ - وظيفة المكي إذا بعد عنها
(مسألة ٢): من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالأحوط أن يأتي بفرض المكّي، بل لا يخلو من قوّة.
السفر إلى كلّ منهما لا يحتسب عليهما. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه ولو اشتبه الأغلب منه تمتّع».[١]
وظيفة المكّي إذا بَعُد عنها
بيانه- كما أنّ الآفاقي لا ينقلب فرضه إلى الإفراد والقران ما لم ينو للإقامة الدائمية بمكّة ومضيّ سنتين، كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكّة إلى التمتّع حتّى ينو الإقامة في الآفاق دائماً وتمضي عليه سنتان يعني لو هاجر مكّة إلى غيرها من الآفاق لكن استطاعته كانت في زمن كونه بمكّة فالواجب عليه هو فرض أهل مكّة.
وقال في «رياض المسائل» ما ملخّصه: «والمكّي إذا بعد ثمّ حجّ على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه وجوباً بغير خلاف ظاهر، مصرّح به في جملة من العبائر، ومن النصوص ما يدلّ عليه وليس في العبارة وما ضاهاها دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به من الميقات، والظاهر أنّه فرضه واختلف في جواز التمتّع له... بل إذا أراد حجّة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه للتمتّع وجوباً بلا خلاف أجده، بل قيل: إجماعاً فتوى ونصّاً، وإن اختلفا في تعيين الميقات الذي يخرج إليه أنّه هل هو ميقات أهله كما هو ظاهر العبارة «الخلاف» و «المقنعة» و «الكافي» و «الجامع» و «المعتبر» و «المنتهى»
[١]- الروضة البهيّة ١: ٤٧٤ ..