بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٢٧ - خروج المتمتع من مكة
(مسألة ٢): الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته، ويرجع محرماً لأعمال الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثمّ رجع وأحرم وحجّ، صحّ حجّه.
خروج المتمتّع من مكّة
بيانه- قال في «الحدائق»: «الأشهر الأظهر أنّه لا يجوز للمتمتّع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكّة على وجه يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إمّا أن يخرج محرماً بالحجّ وإمّا أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الأمران جدّد عمرة وهي عمرة التمتّع».[١]
وقال السيّد في «العروة»: «المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ، وأ نّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به، وإن خرج محلّاً ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة؛ وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج، والدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ، والدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحجّ، والدالّة على أنّه لو خرج محلّاً، فإن رجع في شهره ودخل محلّاً، وإن رجع في غير شهره دخل محرماً، والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلّاً؛ حملًا للأخبار على الكراهة، كما عن ابن إدريس وجماعة اخرى بقرينة التعبير بلا أحبّ في بعض الأخبار».
[١]- الحدائق الناضرة ١٤: ٣٦٢ ..