بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٧٠ - قتل هوام الجسد
بيده»[١] وهذه الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القمّلة خاصّة والأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا أحرمت فاتّق قتل الدوابّ كلّها؛ إلّاالأفعي والعقرب والفأرة»[٢] وما رواها ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال: سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة»[٣] ودابّة الرأس يتناول القمّل وغيره».[٤]
وقال في «الجواهر»: «فلا خلاف ولا إشكال في أنّه يجوز نقله؛ أيهوامّ الجسد؛ من القمّل ونحوه من مكان إلى آخر من جسده؛ مساوٍ للأوّل أو أحرز منه؛ للأصل وقول الصادق عليه السلام في الصحيح: «المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلّا القمّلة، فإنّها من جسده، فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان، فلا يضرّه»[٥] بل مقتضى إطلاقه عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز كما صرّح به بعضهم وإن كان هو أحوط.
نعم، قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرض فيه للسقوط؛ لأنّه في معنى الإلقاء واللَّه العالم»[٦] انتهى.
وقال أيضاً: نعم، يقوى عدم كون البرغوث منها، خلافاً لبعضهم، وعن
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ١٦٨، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٥، الحديث ٣ ..
[٢]- الكافي ٤: ٣٦٣/ ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٤، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٧٣، الحديث ٤ ..
[٤]- مدارك الأحكام ٧: ٣٤٢- ٣٤٤ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٠، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٧٨، الحديث ٥ ..
[٦]- جواهر الكلام ١٨: ٣٦٨- ٣٦٩ ..