بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٥٨ - نيابة شخص عن اثنين في عام واحد
(مسألة ١٨): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب، إلّاإذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ، ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يطاف عن المبطون والكسير».[١] وتمام تحقيق المسألة يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى».[٢]
نيابة شخص عن اثنين في عام واحد
بيانه- قال في «الجواهر»: «ولا يصحّ أن ينوب نائب واحد عن اثنين في حجّ واجب لعام واحد بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه؛ لعدم ثبوت مشروعية ذلك، بل الثابت خلافه، فلو وقع الحجّ كذلك بطل؛ لامتناعه لهما؛ لعدم قابليته للتوزيع ولا لواحد بخصوصه؛ لعدم الترجيح ولا له؛ لعدم نيّته له، فليس حينئذٍ إلّاالبطلان، نعم، الظاهر صحّة التشريك في الحجّ المندوب؛ بمعنى نيابته عنهما مثلًا، فضلًا عن إهداء الثواب لهما، بل لو نذر جماعة الاشتراك في حجّ، استنابوا فيه، كما أنّه يجوز للشخصين فصاعداً استئجار رجل واحد للحجّ عنهما ندباً؛ ضرورة كونه كاستئجار الواحد له على الحجّ عن أبيه وأخيه مثلًا، نعم، لو كان قد استأجره شخص للحجّ عنه ندباً مثلًا، لم يجز له أن يؤجر نفسه لآخر على ذلك؛ لاستحقاق الأوّل له، وأمّا لو كان استئجاره
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٤، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٤٨، الحديث ٥ ..
[٢]- الحدائق الناضرة ١٤: ٢٨٧- ٢٩٢ ..