بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٩٧ - ستر الوجه للنساء
أبو جعفر عليه السلام بإمرأة متنقّبة وهي محرمة فقال: «أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك» فقال له رجل: إلى أين ترخيه فقال: «تغطي عينها» قلت: يبلغ فمها قال: «نعم»،[١] وفي الحسن عن عبداللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «المحرمة لا تنقبت لأنّ إحرام المرأة في وجهها»،[٢] وغير ذلك من الروايات. وذكر جمع من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين أن تغطّيه بثوب وغيره وهو مشكل، وينبغى القطع بجواز وضع اليد عليه وجواز نومها على وجهها لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك وفي خبر أبي عيينة: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة قال: «الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير»[٣] كخبر ابن أبي العلاء، عن أبي العلاء، عن أبي عبداللَّه عليه السلام «أ نّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين»[٤] بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة، مثل ما في صحيح العيص عنه عليه السلام أيضاً: أنّه كره النقاب وقال: «تسدّل الثوب على وجهها» قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر»[٥] إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من أوّلها.
وغيره ما ذكره غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في التحريم بين أن تغطّيه بثوب وغيره، نحو ما سمعته في رأس الرجل؛ ضرورة اتّحاد الوجه معه بالنسبة إلى ذلك، لكن في «المدارك»؛ هو مشكل نحو ما سمعته منه هناك وقد عرفت ما
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٤، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٨، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٣، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٨، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٧، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ٣ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٧، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ٦ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٣، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٨، الحديث ٢ ..