بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٩٧ - لو نذر الحج ماشيا
(مسألة ٩): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضلية الركوب.
ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
لو نذر الحجّ ماشياً
بيانه- قال في «المختصر النافع»: «الثانية: إذا نذر أن يحجّ ماشياً وجب، ويقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقه قضى ماشياً، وإن ركب بعضاً قضى، ومشى ما ركب، وقيل: يقضي ماشياً؛ لإخلاله بالصفة، ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقاً توقّع المكنة، وإن كان معيّناً بسنة يسقط؛ لعجزه».[١]
وفي شرحه «المهذّب البارع» أقول: «البحث هنا في مسائل: الاولى: لو نذر الحجّ ماشياً هل ينعقد وصفه؛ بمعنى أنّه يجب عليه كذلك، ولا يجوز له الحجّ راكباً؟ يبنى على مسألة: هي أنّ المشي أفضل في الحجّ أم الركوب؟ قيل: فيه ثلاثة أقوال: الأوّل: المشي أفضل؛ لوجوه:
[١]- المختصر النافع: ٧٦ ..