بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٩٧ - اعتبار الترتيب في رمي الجمار
امّا القارن فيجب عليه الذبح عند الأربعة ولا يجب عليه عند الإمامية إلّاإذا صحت معه الأضحية وقت الإحرام، وإذا تمتّع المكّي وجب عليه الذبح عند الإمامية ولا يجب عند بقيّة المذاهب، ثمّ يحلق أو يقصر متمتّعاً كان أو قارناً أو مفرداً، ويحلّ له أو التقصير ما حرّم عليه إلّاالنساء عند الحنابلة والشافعية والحنفية، وإلّا النساء والطيب عند الإمامية والمالكية، ثمّ يعود إلى مكّة في نفس اليوم أييوم العيد فيطوف طواف الزيارة ويصلّي ركعتيه متمتّعاً كان أو قارناً أو مفرداً ويحلّ له كلّ شيء حتّى النساء عند الأربعة، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتّعاً بالاتّفاق وإن كان مفرداً أو قارناً وجب عليه السعي بعد طواف الزيارة عند الإمامية على كلّ حال، وعند غيرهم لا يجب عليه السعي إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم وإلّا وجب، وعند الإمامية يجب أن يطوف طوافاً آخر بعد السعي متمتّعاً كان أو قارناً أو مفرداً، وهذا هو الطواف النساء ولا تحلّ إلّابه عندهم ثمّ يعود الحاجّ إلى منى في نفس اليوم العاشر وينام فيها ليلة الحادي عشر ويرمى الجمار الثلاث عند زوال الشمس إلى غروبها من يوم الحادي عشر بالاتّفاق وأجاز الإمامية الرمي بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، ثمّ يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل بالأمس وله أن يترك منى قبل غروب هذا اليوم بالاتّفاق وإن دخل الغروب وهو فيها وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث في هذا اليوم وبعد الرمي يعود إلى مكّة قبل الزوال أو بعده إن شاء، وإذا دخل مكّة طاف طواف الوداع استحباباً عند الإمامية والمالكية ووجوباً على غير المقيم بمكّة غيرهم. وبهذا تختم أعمال الحجّ وصلّى اللَّه على محمّد وآله».[١]
[١]- الفقه على المذاهب الخمسة: ٢٧٧- ٢٨٠ ..