بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٩١ - وجوب العمرة بأصل الشرع
أقسام العمرة
القول: في أقسام العمرة
(مسألة ١): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرّة في العمر. وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
وجوب العمرة بأصل الشرع
بيانه- قال في «العروة»: «تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّة بالكتاب والسنة والإجماع، ففي صحيحة زرارة[١]: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللَّه تعالى يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّه».[٢]
[١]- وسائل الشيعة ١١: ٩، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب ١، الحديث ٥ ..
[٢]- البقرة( ٢): ١٩٦ ..