بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٢٠ - مجامعة النساء
واختصاص النصوص بقبلة امرأته. وإن كان الظاهر إرادة الأعمّ منها ومن الأجنبية كما هو مقتضى الفتاوى هذا... نعم، الظاهر تقييد جواز قبلة المحارم بما إذا كان لا عن شهوة لكونه أشدّ حرمة ولفحوى التعليل المزبور».
قوله قدس سره: «ولمساً بشهوة» وقال أيضاً في «الجواهر»: «لقول الصادق عليه السلام في حسن أبي سيّار الذي تقدّم آنفاً وإن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة فحوى ما دلّ من النصوص على حرمة المس والحمل إذا كان بشهوة لا بدونها وإن حملها أو مسّها بشهوة فامنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه وإن حملها أو مسّها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ وغير ذلك من النصوص حتّى نصوص الدعاء عند التهيّؤ للإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء»[١] انتهى.
قوله قدس سره: «نظراً بشهوة». قال في «الجواهر»: «كما صرّح به غير واحد وإن قيل خلا كتب الشيخ والأكثر عن تحريمه مطلقاً؛ لما سمعته من كون المستفاد حرمة الالتذاذ بالنساء من النصوص، بل ربّما استدلّ عليه بحسن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: «لا شيء لكن ليغتسل ويستغفر ربّه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم». وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتّى ينزل قال: «عليه بدنة».[٢] وخبر أبي سيّار السابق وفيه أنّه إنّما يدلّ على حرمة النظر بشهوة حتّى
[١]- جواهر الكلام ١٨: ٣٠٣- ٣٠٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ١٣٥، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب ١٧، الحديث ١ ..