بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٢١ - مجامعة النساء
ينزل أو يمذي لا مطلقاً».
(مسألة ١): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالانثى أو الذكر- عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغنيّ والفقير.
بيانه- قال في «الحدائق»: «قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّ من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه البدنة والقضاء وظاهر العلّامة في «المنتهى» أنّه موضع وفاق، ونقل في «المختلف» عن الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» أنّه قال: «من جامع امرأته وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته وكان عليه بدنة والمقام بمكّة إلى الشهر الداخل إلى أن يقضي عمرته ثمّ ينصرف إن شاء، وعن ابن أبي عقيل أنّه قال: وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصّر فعليه بدنة وعمرته تامّة، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمّة عليهم السلام شيئاً اعرّفكم به فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم عليهم السلام... والوجه أنّه إن جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته سواء كان عمرة التمتّع أو العمرة المفردة وعليه بدنة والإتيان بها أمّا كون القضاء في الشهر الداخل فسيأتي بحثه»....
وما رواه في «الكافي» في الصحيح إلى أحمد بن أبي علي عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطء أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: «عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكّة حتّى