بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٨٨ - ستر الرأس للرجل
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه، والاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته.
ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
ستر الرأس للرجل
بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «اتّفقوا على أنّ المحرم لا يجوز له أن يغطّي رأسه اختياراً وقال المالكية والإمامية: وأيضاً لا يجوز له أن يرتمس في الماء؛ بحيث يعلو فوق رأسه ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء بالاتّفاق إلّاالمالكية؛ فإنّهم قالوا: لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل إلّااليدين.
ولو غطّى رأسه ناسياً قال الإمامية والشافعية: لا شيء عليه. وقال الحنفية: عليه الفدية. واتّفقوا ما عدا الشافعية على أن الرجل المحرم يحرم عليه أن يستظلّ في حال السير، فلا يجوز له ركوب السيّارة أو الطيّارة وما إليهما إن كان لها سقف، أمّا إذا كان ماشياً فيجوز له أن يمرّ تحت الظلّ عابراً. ونقل صاحب «التذكرة» عن أبيحنيفة عدم جواز الاستظلال حال السير ولو اضطرّ إلى الاستظلال وهو مسافر؛ لمرض أو حرّ أو برد جاز، وعليه كفّارة عند الإمامية، واتّفقوا على أنّ المحرم أن يستظلّ بالسقف والحائط والشجرة والخيمة وما إلى ذاك في حال الاستقرار وعدم السير، وقال الإمامية: يجوز للمرأة أن تستظلّ وهي سائرة.[١]
وفي «المدارك» قال: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في
[١]- الفقه على المذاهب الخمسة: ٢٢٢- ٢٢٣ ..