بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٢٥ - شروط حج التمتع
نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: «يقول: اللهمّ على كتابك وسنة نبيّك، فقد تمّ إحرامه»[١] ونقل في «المختلف» عن الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» أنّه اجزأه إحرامه وصحّ حجّه، ولا دم عليه؛ سواء أحرم من الحلّ أو الحرم....
قال شيخنا الشهيد في «الدروس»: ولو تعذّر إحرامه من مكّة بحجّه أحرم من حيث يمكن ولو من عرفة إن لم يتعمّد، وإلّا بطل حجّه ولا يسقط عنه دم التمتّع ولو أحرم من ميقات المتعة. وفي «المبسوط» إذا أحرم المتمتّع من مكّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صحّ، واعتدّ بالإحرام من الميقات، ولا يلزمه دم، وعنى به دم التمتّع. وهو يشعر بأ نّه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى».[٢]
وقال في «الجواهر»: «وعن الصدوق التخيير بينه- أيالمقام- وبين الحجر،... لكن فيه اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به خاصّة في خبر عمر بن يزيد[٣] ومن تعدّد الرواية به، ومن موافقة الأمر به في الآية[٤] باتّخاذه مصلّى.
نعم، عن «الكافي» و «الغنية» و «الجامع» و «النافع» وشرحه و «التحرير» و «المنتهى» و «التذكرة» و «الدروس» التخيير بينه وبين تحت الميزاب في الأفضلية، وفي «كشف اللثام»: «وكأنّ المعنى واحد» واقتصر في محكيّ
[١]- وسائل الشيعة ١١: ٣٣٨، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب ٢٠، الحديث ٣ ..
[٢]- الحدائق الناضرة ١٤: ٣٥٩- ٣٦١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١١: ٣٤١، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب ٢٢، الحديث ١ ..
[٤]- البقرة( ٢): ١٢٥ ..