بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٨٥ - حكم من كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام
ب- أمنه من توجّه الضرر عليه أو على غيره.
ج- أن لا يتمكّن من الحاكم، فإن تمكّن من الحاكم بأن يشهد له عدلان بذلك أو غير ذلك من الأسباب بثبوت الحجّ في ذمّته وامتناع الورثة من الاستئجار فلا يستقلّ بالاستئجار من دون الشرط.
فروع
أ ذهب بعض إلى وجوب استيذان الحاكم وأطلق الباقون.
ب- لو تعدّد الودعي وعلم بعض ببعض توزّعوا الاجرة مع احتمال جعله فرض كفاية.
ج- الاستئجار هنا من بلد الميّت أو من أقرب الأماكن كغيره.
د- يجوز أن يحجّ بنفسه وهو ظاهر الرواية ويجوز الاستئجار والجعالة، وهي أولى إن اتّفقت.
ه- لو حجّ بنفسه، الظاهر أنّه يأخذ اجرة المثل؛ لحصول الإذن من الشرع على عمل لم يتبرّع به فيستدعي الرجوع بقيمته وهي اجرة مثله والأحوط الرجوع بأقلّ الأمرين من اجرة المثل ومن المؤونة.
و- لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض، وحجّوا قدّم السابق بالإحرام، وهل يغرم الباقون مع الاجتهاد؟ تردّد الشهيد وجزم به فخر المحقّقين؛ لأنّه مال الغير وقد تصرّف فيه بغير إذنه، والأقوى عدم الضمان إن كان بإذن الحاكم، وإلّا ضمن، وحينئذٍ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت المال؟ يحتمله قويّاً؛ لظهور الخطأ وعدمه؛ للأصل. ولو اتّفق إحرامهم دفعة سقط عن كلّ واحد منهم ما يختصّه من الاجرة الموزّعة. ولو علموا بعد الإحرام اقرع بينهم وتحلّل من لم تخرجه القرعة، فإن كان هو الودعي فلا شيء له عن العمل السابق، وإن كان