بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٨٦ - حكم من كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام
نائباً عنه فإن كان على وجه الجعالة فلا شيء؛ لأنّ المانع شرعي ويحتمل استحقاقه؛ لتحقّق العذر من جهة الجاعل وكونه لمصلحته فهو كرجوعه، وإن كان على وجه الاجرة استحقّ عليه بنسبة ما عمل قطعاً، وهل يضمنه الودعي أو يكون من التركة؟ الأقرب الأوّل لبراءة الميّت بغير حجّة.
ز- هل يطّرد الحكم في غير حجّة الإسلام كالمنذورة وكالعمرة؟ الظاهر ذلك، قال الشهيد: بل وفي قضاء الدين.
ح- هل يطّرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة والدين وفاضل الرهن والأمانة الشرعية؟ قال الشهيد: نعم وفي الغصب، ومنع فخر المحقّقين دخول الغاصب وعبارة المصنّف في النافع يعطي العموم والأولى اشتراط التوبة في الغاصب على القول بدخوله.
ط- هل هذا الأمر المستودع على سبيل الوجوب أو لا؟ الأقرب الأوّل؛ لأنّه الأصل في إطلاق الأمر، أو من باب الحسبة، فلو لم يفعل، وسلّم إلى الورثة، فلم يحجّوا عنه ضمن.
ي- لو غلب على ظنّه أنّهم يخرجون، فسلّم إليهم، فلم يخرجوا لم يضمن؛ لأ نّه مخاطب بما في ظنّه.
يا- لو عرف إخراج بعضهم وعدم الرضا من الباقين وجب إعلام المخرج واستيذانه؛ لأنّه أحقّ بالولاية إلّامع خوف الضرر أو خوف أدائه إلى علم الباقين وحصول مفسدة فيه منه...».[١]
وقال في «العروة»: «لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم جاز بل وجب
[١]- المهذّب البارع ٢: ١٣٨- ١٤١ ..