بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٣٨ - الفرق بين الإفراد والتمتع
(مسألة ٨): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شيء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.
هذا القول مع أفضلية التمتّع، وفيه قول آخر بالتفصيل كما ذكره الصدوق قدس سره بأ نّهما متى كانتا عند الإحرام طاهرتين تمتّعتا وإلّا أفردتا»،[١] انتهى كلامه.
وقال في «الرياض»: «وهذه الأدلّة معارضة بأقوى منها سنداً واشتهاراً، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعاً، وهو أولى من الجمع بين الأخبار بالتخيير؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه، مع ندرة القائل به؛ إذ لم يحك إلّاعن الإسكافي، ثمّ على تقدير صحّته فلا ريب أنّ العدول أولى؛ لاتّفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير هذا...»،[٢] واللَّه العالم بالصواب.
الفرق بين الإفراد والتمتّع
بيانه- قال في «المختلف»: قال الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف»: «المكّي إذا تمتّع لم يكن عليه هدي، وفيه نظر: لنا: عموم قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ.[٣] احتجّ الشيخ بقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛[٤] معناه: أنّ الهدي لا يلزم إلّالمن لم يكن أهله
[١]- الحدائق الناضرة ١٤: ٣٤١- ٣٤٧ ..
[٢]- رياض المسائل ٦: ١٤٠- ١٤١ ..
[٣]- البقرة( ٢): ١٩٦ ..
[٤]- البقرة( ٢): ١٩٦ ..