بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٥٨ - الأول رمي جمرة العقبة
(مسألة ١): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
٢. أن يكون الرمي بسبع حصى بالاتّفاق؛
٣. أن يكون الرمي حصاة فحصاة بانفراد ولا يكفي اثنتين أو أكثر دفعة واحدة بالاتّفاق؛
٤. أن تصل الحصاة إلى الجمرة؛ أيالهدف المعلوم بالاتّفاق؛
٥. أن يكون وصولها بتوسّط الرمي فلا يكفي أن يطرحها طرحاً عند الإمامية والشافعية؛ ويجوز ذلك عند الحنابلة والحنفية؛
٦. أن تكون الحصاة حجراً؛ فلا يكفي الرمي بالملح والحديد والنحاس والخشب والخزف وما إلى ذاك عند الجميع ما عدا أبا حنيفة فإنّه قال: يجزئ كلّ ما كان من جنس الأرض خزفاً أو طيناً أو حجراً؛
٧. أن تكون الحصاة أبكاراً؛ أيلم يرم بها قبل. انتهى.
بيانه- اتّفقوا على أنّ من رمى جمرة العقبة في الوقت المتخلّل بين طلوع الشمس وغيابها من اليوم العاشر أجزأ وكفى، واختلفوا فيما لو رماها قبل هذا الوقت أو بعده. قال المالكية والحنفية والحنابلة والإمامية: لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر العقبة فإذا رماها من غير عذر أعاد وأجازوا التقدم لعذر كالعجز والمرض والخوف. وقال الشافعية: لا بأس بالتقديم؛ لأنّ الوقت المذكور للاستحباب لا للوجوب. أمّا لو أخّرها حتّى غابت الشمس من يوم النحر فقال مالك: إن رماها في الليل أو في الغد فعليه دم. وقال الشافعية: لا شيء عليه إن