بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٩٦ - قضاء صلاة الطواف عن الميت
بوجوب الاستنابة، إلّاأنّ المنقول عن الشيخ هو وجوب الاستنابة إذا شقّ عليه الرجوع كما نقله في «المدارك». وظاهر صحيحة عمر بن يزيد هو التخيير بين الرجوع والاستنابة في موضع يمكن فيه الرجوع وهي لا تنطبق على مذهبه.
والروايتان الأخيرتان مطلقتان لا تصريح فيهما بالاستنابة مع تعذّر الرجوع فلعلّ إطلاقهما محمول على صحيحة عمر بن يزيد المذكورة وبذلك يعظم الإشكال في المسألة بناءً على كلام الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم-.
وربّما يؤيّد التخيير في مقام إمكان الرجوع روايات منى؛ حيث إنّ بعضها تضمن الرجوع إلى المقام وبعضها الصلاة في منى فيجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين ويكون ذلك لما دلّت عليه صحيحة عمر بن يزيد المذكورة.
وبالجملة: فإنّ الوجه الذي تجتمع عليه هذه الروايات هو أنّ من لم يمكنه الرجوع فإنّه يصلّي حيث ذكر. ومن أمكنه تخيّر بين الرجوع والاستنابة والحكم الأوّل لا إشكال فيه بالنسبة إلى الأخبار. وأمّا الثاني فالتقريب فيه حمل إطلاق روايتي محمّد بن مسلم وابن مسكان على صحيحة عمر بن يزيد وحمل روايات منى على التخيير وبه يزول الإشكال في هذا المجال وإن لم يقل به أحد من علمائنا الأبدال. والشيخ قدس سره قد جمع في «التهذيب» بين روايات منى بحمل الصلاة في منى على ما إذا شقّ عليه العود. وفيه أنّ رواية هشام بن مثنّى الثانية صريحة في أنّه عاد إلى مكّة وصلّاهما في المقام ومع ذلك لمّا أخبر الإمام عليه السلام قال: «ألا صلّاهما حيث ذكره» فكيف يتمّ ما ذكره.[١] واللَّه العالم.
نعم ما قاله العلّامة الطباطبائي في منظومته.
|
ومن أخلّ ناسياً حتّى ارتحل |
وشقّ أن يعود صلّى حيث حلّ |
|
(مسألة ٥): لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
|
أو استناب للصلاة في المحلّ |
ومثله من كان عن جهل أخلّ |
|
|
ويرجع العالم إن تمكّنا |
وليستنب إن فقد التمكّنا |
|
|
ويلزم التعيين فيها للسبب |
ونوعه من واجب أو مستحبّ |
|
|
كذلك الأداء والقضاء |
إن ثبتا وفيهما خفاء |
|
|
وسنّ في اوليهما التوحيد |
والجحد في الاخرى وذا أكيد |
|
|
وأخّر التوحيد في «النهاية» |
وربّما اسند للرواية |
|
|
ولم أجد للسرّ والإجهار |
نصابها فأنت بالخيار |
|
|
وادع عقيب الفرض بالمأثور |
من الدعاء الموجز المشهور[٢] |
|
قضاء صلاة الطواف عن الميّت
بيانه- قال في «الحدائق»: «قد صرّح الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم- بأ نّه لو مات ولم يأت بهما وجب قضاؤهما على وليّه، والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين»[٣] ولم أقف على ما سواها وهي مع عدم التصريح فيها بالموت كما هو موضع المسألة قد دلّت على التخيير بين الوليّ وغيره من المسلمين والذي يظهر من الرواية هو كونها من عداد صحيحة محمّد
[١]- الدرّة النجفية: ١٨٤.
[٢]- الدرّة النجفية: ١٨٤.
[٣]- وسائل الشيعة ١٣: ٤٣١، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٧٤، الحديث ١٣ ..