بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٣٠ - الثالث الحلق والتقصير
(مسألة ٢٨): يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
شعر رأسها ولم نقف على مأخذه، بل ظاهر المرسلة المتقدّمة ردّه، وفي «المختلف» ردّ القول المذكور بقوله: لنا: أنّ الأمر بالكلّي يكفي فيه أيّ فرد من جزئياته وجد فيخرج من العهدة بأقلّ المسمّى، انتهى».[١]
وقال في «الجواهر»: «والخنثى المشكل تقصّر إذا لم تكن أحد الثلاثة، بل وإن كانت على القول بالتخيير أيضاً، وأمّا على القول بالوجوب فيتعيّن عليها فعلهما مقدّمة، بناءً على أنّ حرمة الحلق تشريعية كما هو الظاهر، فتسقط للاحتياط، وإلّا كان المتّجه التخيير واللَّه العالم».[٢]
بيانه- يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً. وفي الصحيح: «إن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ»[٣] والجمع أولى، والأفضل أن يتولّى الحاجّ الحلق والقصر بنفسه ويجوز أن يوكّل فيه غيره؛ لأنّه من الأفعال التي تقبل النيابة على أن ينوي الوكيل النيابة في الحلق والقصر عن الأصيل والأفضل أن ينويا معاً.
[١]- الحدائق الناضرة ١٧: ٢٢٧ ..
[٢]- جواهر الكلام ١٩: ٢٣٨ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٤: ٢٢٦، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب ٨، الحديث ١ ..