بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٣٥ - عدول المتمتع إلى القران والإفراد
(مسألة ٧): الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة، يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام.
ومحتمل الحلبي أو اختياريها، كما عن «الغنية» و «المختلف» و «الدروس»؟
وجهان، أجودهما الثاني، للصحيح عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكّة ثلاثة أميال، وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال: «يقطع التلبية ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس، ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرم، ولا شيء عليه»،[١] وقريب منه جملة من المعتبرة... والمرسل كالموثّق بناءً على أنّ ظاهرها إدراكهم بمنى قبل المضي إلى عرفات فتدبّر. واحتمال أن يكون المراد إدراكهم بمنى يوم العيد؛ بأن يدرك اضطراريّ المشعر، مع بعده مخالف للإجماع على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر، إلّاأن يحمل على إدراك الاضطراريين، لكنّه بعيد لا يظهر من الأخبار»[٢] انتهى.
بيانه- قال في «الحدائق»: «المشهور بين الأصحاب أنّ الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلّل، وإنشاء الإحرام بالحجّ لضيق الوقت، فإنّهما تبقيان على إحرامهما وتنقلان حجّهما إلى الإفراد».[٣]
[١]- وسائل الشيعة ١١: ٢٩٨، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٢١، الحديث ٧ ..
[٢]- رياض المسائل ٦: ١٣٥- ١٣٨ ..
[٣]- الحدائق الناضرة ١٤: ٣٤٠ ..