بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٣١ - وجوب الوقوف مع قصد القربة
الوقوف بعرفات
القول: في الوقوف بعرفات
(مسألة ١): يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي.
ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوط عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر.
وجوب الوقوف مع قصد القربة
بيانه- قال في «الرياض»: «فالواجب فيها النيّة المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرّباً خاصّة على الأظهر على ما مرّ في الطهارة، أو مع الوجوب كما في «التحرير» و «المنتهى»، أو مع الكون لحجّ التمتّع أو غيره، حجّ الإسلام أو غيره كما في «التذكرة»، وهما أحوط، وعنها وعن «السرائر»: الإجماع على وجوبها عندنا، خلافاً للعامّة فلم يوجبوها، والأدلّة العامّة عليهم حجّة. وقيل ووقتها بعد الزوال؛ سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب أو كفى المسمّى».[١]
[١]- رياض المسائل ٦: ٣٦١ ..