بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٤٩ - شرائط الطواف
الرابع: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الطواف... والحكم في المسألتين واحد وهو مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس ولو قيل بوجوب الاستيناف مطلقاً مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسّي وغيره أمكن لقصور الروايتين المتضمّنتين للبناء من حيث السند والاحتياط يقتضي البناء والإكمال ثمّ الاستيناف مطلقاً»،[١] انتهى كلامه رفع مقامه.
بيانه- قال في «الجواهر»: «يشترط في صحّته واجباً كان أو مندوباً أن يكون الرجل مختوناً بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي أنّ إجماع آل محمّد- صلوات اللَّه عليهم- عليه مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة»،[٢] وفي صحيح حريز وإبراهيم بن عمر: «لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة وأمّا الرجل فلا يطوفنّ إلّاوهو مختون»،[٣] وخبر إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام أيضاً في رجل أسلم، فيريد أن يختن، وقد حضر الحجّ أيحجّ قبل أن يختن؟
[١]- مدارك الأحكلام ٨: ١٤٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٠، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب ٣٣، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٣: ٢٧١، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب ٣٣، الحديث ٣ ..