بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢١٨ - شروط حج التمتع
الجمل؛ لظاهر الأشهر في الآية[١] وصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام[٢] وحسن زرارة عن الباقر عليه السلام[٣] وإجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجّة، بل الطواف والسعي كما ستعرف».[٤]
وفي «المختصر النافع»: «ووقوعه في أشهر الحجّ؛ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة، وقيل: وعشر من ذى الحجّة، وقيل: تسعة، وحاصل الخلاف إن شاء الحجّ في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه وما زاد يصحّ أن يقع فيه بعض أفعال الحجّ».[٥] وقال في شرحه «المهذّب البارع»: «أقول: في تحديد أشهر الحجّ ستّة أقوال حكى المصنّف منها ثلاثة، والرابع منها: قبل طلوع فجر النحر، والخامس: طلوع شمس النحر، والسادس: ثمان من ذي الحجّة.
فالأوّل: مذهب الشيخ في «النهاية»، وبه قال أبو علي، وهو رواية زرارة ومعاوية بن عمّار في الحسن والصحيح عن الصادق والباقر عليهما السلام، واختاره المصنّف والعلّامة.
والثاني: قول السيّد والحسن.
والثالث: قوله في «الجمل» و «الاقتصاد»، وهو مذهب القاضي.
والرابع: قوله في «الخلاف» و «المبسوط»، وهو مذهب ابن حمزة.
والخامس: قول ابن إدريس.
والسادس: قول التقيّ.
[١]- البقرة( ٢): ١٩٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١١: ٢٧١، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١١: ٢٧٢، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ١١، الحديث ٥ ..
[٤]- جواهر الكلام ١٨: ١٢ ..
[٥]- المختصر النافع: ٧٩ ..