بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٥٩ - الأول رمي جمرة العقبة
(مسألة ٢): يجب في رمي الجمار امور:
الأوّل: النيّة الخالصة للَّهتعالى كسائر العبادات.
الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله. والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة- كالمقلاع- وإن لا يبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يُحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ.
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.
رماها ليلًا أو في الغد. وقال الإمامية: وقت رمي هذه الجمرة يمتدّ من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا نسي قضى في الغد، فإذا نسى ففي اليوم الثاني عشر، وإن لم يتذكّر ففي الثالث عشر، وإن استمرّ النسيان حتّى خرج من مكّة قضاه في العام القادم بنفسه، ولو استناب من يقضى عنه.
بيانه- ١- قال في «الجواهر»: «فالواجب فيه شرعاً أو شرطاً النيّة، التي عرفت مكرّراً اعتبارها في كلّ مأمور به، وكيفيتها وإن قال في «المسالك» هنا:
يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل ووجهه في كونه في حجّ الإسلام أو غيره والقربة والمقارنة لُاولى الرمي والاستدامة حكماً، والأولى التعرّض للأداء، فإنّه