بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٢٤ - الثالث الحلق والتقصير
الثالث من واجبات منى: التقصير.
(مسألة ٢٧): يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف:
الاولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهنّ.
الثانية: الصرورة؛ أيالذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.
الثالثة: الملبّد، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ؛ لدفع القمّل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط.
الرابعة: من عقص شعره- أيجمعه ولفّه وعقده- فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
الثالث: الحلق والتقصير
بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: وبعد أن اتّفقوا على أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم رمى أوّلًا ثمّ نحر ثمّ حلق اختلفوا هل هذا الترتيب واجب بحيث لا يجوز تقديم ما أخّر الرسول ولا تأخير ما قدّم أو أنّه سنّة يجوز تركها؟ قال الشافعية وأحمد: لا شيء على من قدّم أو أخّر. وقال مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه فدية ومن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي فلا شيء عليه.
وقال أبو حنيفة: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان. وقال الإمامية: لو قدم بعضاً على بعض عالماً عامداً تمّ ولا إعادة عليه.
قال صاحب «الجواهر» بلا خلاف محقّق أجده وفي «المدارك» أنّ الفقهاء الإمامية قاطعون به.