بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٧ - حكم تلف مؤونة العود بعد تمام الأعمال
(مسألة ٢٦): لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة، إلّاإذا كان واثقاً بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.
(مسألة ٢٧): لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه؛ أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه؛ بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة، لا يجزيه عن حجّة الإسلام، فضلًا عمّا لو تلف قبل تمامها، سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.
حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة
بيانه- إنّ الأقوى عدم الاكتفاء بالملكية المتزلزلة في تحقّق الاستطاعة، فلا يجب الحجّ بحصول الملكية المتزلزلة، إلّامع الوثوق بعدم زوالها؛ لأنّ الملكية المتزلزلة في معرض الزوال، فلا تثبت بها الاستطاعة.
حكم تلف مؤونة العود بعد تمام الأعمال
بيانه- قال في «المسالك»: «اعلم أنّ الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: الاستطاعة إلى الذهاب إلى الحجّ مستمرّة إلى أن يفرغ من أفعاله، وهي شرط بإجماع المسلمين.
الثانى: استمرارها إلى أن يرجع إلى وطنه، وهي شرط بإجماع الإمامية، وللعامّة في ذلك اختلاف.
الثالث: الرجوع- مع ذلك- إلى كفاية وهو المبحوث عنه هنا، فذهب