بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٦٨٥ - اعتبار الترتيب في رمي الجمار
من المسنونات. ولعلّ المراد ما ثبت وجوبه بالسنّة... وفي الخبر: «من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء وعليه الحجّ من قابل»،[١] ولكنّه شاذّ لم يعمل به واحد من الأصحاب. ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون مرتّباً، يبدأ بالاولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة بالإجماع الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ك «الخلاف» و «الغنية» وغيرهما صريحاً، وفي «التذكرة» و «المنتهى» وغيرهما ظاهراً وللتأسّي والصحاح المستفيضة، وعليه فلو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة بلا خلاف وللصحاح المستفيضة.
منها: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: «يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة»[٢] ويحصل الترتيب بأربع حصيات، فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة حصل الرمي بالترتيب، وإلّا فلا بلا خلاف، بل عن صريح «الخلاف» وظاهر «التذكرة» و «المنتهى» الإجماع؛ للمعتبرين: أحدهما:
الصحيح: في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: «يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع»، قلت: فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال: يرمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فإن رمى الجمرة الاولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: «يعيد، فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة»[٣] وإطلاقه كغيره يقتضى البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان».[٤]
[١]- وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٤، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ٤، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٥، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ٥، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٧، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ٦، الحديث ٢ ..
[٤]- رياض المسائل ٧: ١٢٤- ١٢٦ ..