بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٩١ - نسيان صلاة الطواف
(مسألة ٤): لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
وعلى تقدير رواية «الكافي» ينبغي تقييده بذلك أيضاً للأخبار الكثيرة الدالّة على التخصيص بخلف المقام ولا سيّما مرسلة صفوان المذكورة»،[١] انتهى كلامه رفع مقامه.
نسيان صلاة الطواف
بيانه- قال في «الجواهر»: «ولو نسيهما وجب عليه الرجوع بلا خلاف أجده فيه إلّاما يحكى عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر، بل في «كشف اللثام» الإجماع عليه كما هو الظاهر ولعلّه كذلك؛ لأصالة عدم السقوط مع التمكّن من الإتيان بالمأمور به على وجهه وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصلّ أيضاً لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح قال: «يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين».[٢] وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى
[١]- الحدائق الناضرة ١٦: ١٣٨- ١٤١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٨، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٧٤، الحديث ٥ ..