بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٩٢ - نسيان صلاة الطواف
طاف بين الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء، فلم يصلّ الركعتين حتّى ذكر بالأبطح يصلّي أربع ركعات، قال: «يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً»[١]... أو غيرها من النصوص.
نعم، لو شقّ عليه الرجوع فضلًا عمّا لو تعذّر قضاهما حيث ذكر كما في «القواعد» و «النافع» ومحكيّ «التهذيب» و «الاستبصار» ولعلّه المراد من التعذّر في محكيّ «النهاية» و «المبسوط» و «السرائر» و «المهذّب» و «الجامع»؛ لقاعدة الحرج واليسر المشار إليها في صحيح أبي بصير: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال اللَّه تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حتّى ارتحل قال: «إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر»،[٢] المحمول عليه خبر أبي الصباح سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحجّ أو العمرة فقال: «إن كان في البلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فإنّ اللَّه تعالى يقول وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع»[٣]، بل وحسن معاوية قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام:
رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة قال:
فليصلّهما حيث ذكر وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرج حتّى يقضيهما[٤]... إلى أن قال: وخبر هاشم بن مثنّى قال: نسيت أن اصلّي الركعتين للطواف خلف
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٨، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٧٤، الحديث ٦ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٠، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٧٤، الحديث ١٠ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٣: ٤٣١، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٧٤، الحديث ١٦ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٢، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٧٤، الحديث ١٨ ..