بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٥١ - ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه
عن «الناصرية» و «الخلاف» و «الغنية» الإجماع عليه، قال الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق قدس سره: «وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل»،[١] ونحوه عن كتاب فقه الرضا عليه السلام. وقال أيضاً في خبر أبي بصير: «حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق»[٢]... ولكن عن ظاهر الصدوقين والشيخ في «النهاية» عدم جواز الإحرام من ذات عرق منه إلّالتقيّة أو مرض. ولعلّه للجمع بين ما سمعته وبين صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «وقّت رسول اللَّه لأهل المشرق العقيق نحواً من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة» الحديث وغير ذلك من الأخبار.[٣]
وقال في «الحدائق»: ونقل العلّامة عن سعيد بن جبير أنّه رأى رجلًا يريد أن يحرم بذات عرق، فأخذ بيده حتّى أخرجه من البيوت، وقطع به الوادي، فأتى به المقابر فقال: هذه ذات عرق الأولى. والظاهر الاكتفاء في معرفة ذلك بسؤال الناس الخبيرين بذلك، لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «يجزئك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك[٤]».».[٥]
[١]- وسائل الشيعة ١١: ٣١٤، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب ٣، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١١: ٣١٣، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب ٢، الحديث ٧ ..
[٣]- جواهر الكلام ١٨: ١٠٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١١: ٣١٥، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب ٥، الحديث ١ ..
[٥]- الحدائق الناضرة ١٤: ٤٤٣ ..