بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٤٧ - ضمان الأجير الكفارات
(مسألة ١٢): ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّامع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.
أن يكون تقييد المصنّف بذلك إشارة إلى هذا الخلاف لا لاختياره الإجزاء كما ظنّ...».
وكيف كان: فمتى انفسخت الإجارة وكان الاستئجار واجباً استأجر من موضع الصدّ مع الإمكان، إلّاأن يكون بين الميقات ومكّة فمن الميقات لوجوب إن شاء الإحرام منه،[١] واللَّه العالم.
ضمان الأجير الكفّارات
بيانه- قال في «الجواهر»: «كلّما يلزم النائب من كفّارة في الجناية الإحرام والهدي في التمتّع والقران ففي ماله دون المنوب عنه، بلا خلاف أجده بيننا، كما اعترف به بعضهم، بل عن «الغنية» الإجماع عليه في الكفّارة، مضافاً إلى أنّ ذلك عقوبة على فعل صدر منه، فهو كما لو قتل نفساً أو أتلف مالًا لأحد وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه، وهو واضح»[٢] انتهى.
[١]- جواهر الكلام ١٧: ٣٧٩- ٣٨١ ..
[٢]- جواهر الكلام ١٧: ٣٨٩ ..