بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣١١ - الصيد البري
تروك الإحرام
القول: في تروك الإحرام
والمحرّمات منه امور:
الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلًا- ولو صاده محلّ- وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، وهو أحوط. والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
الصيد البرّي
بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «اتّفقوا قولًا واحداً على تحريم التعرّض لصيد البرّ بالقتل أو الذبح أو الدلالة عليه أو الإشارة إليه. ولذا يحرم التعرّض لبيضه وأفراخه، أمّا صيد البحر فجائز ولا فدية فيه لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً[١]- وتحريم الصيد في الحرم يشمل المحلّ والمحرم على السواء.
[١]- المائدة( ٥): ٩٩ ..