بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٢١ - جزئية الطواف للحج والعمرة
الطواف
القول: في الطواف
الطواف: أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا. ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.
جزئية الطواف للحجّ والعمرة
بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «الطواف ركن من أركان العمرة وكذا طواف الإفاضة؛ فإنّه ركن التمتّع والإفراد والقران وقدّمنا أنّ الإحرام هو أوّل عمل يجب أن يبتدأ به الناسك؛ سواء كان معتمراً بعمرة مفردة أو حاجّاً بحجّ تمتّع أو إفراد أو قران.
بقي أن نعرف ما هو العمل الثاني الذي يعقب الإحرام مباشرة؟ هل هو الطواف أو الوقوف أو غيره؟
الجواب: يختلف ذلك باختلاف صفة الناسك وقصده من الإحرام فإن كان قد أحرم للعمرة فعليه أن يثني بالطواف لا بغيره؛ سواء كان مريداً العمرة المفردة أم