بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٤٨ - ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه
الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات عرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.
والصعيد واحد، ونحوها كافٍ فيثبوت بدلية التراب في المقام ونحوه».[١]
وقال في «العروة»: «إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، والأحوط أن يتيمّم للدخول والإحرام. ويتعيّن ذلك على القول بتعيّن المسجد. وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها»[٢] انتهى.
ثمّ قال في «الجواهر»: «ولعلّ مراد القائل بالإحرام من خارج مع فرض تعذّر أصل الدخول فيه لغير حدث الجنابة مثلًا كما أنّه قد يقال بوجوب تأخير الإحرام مع فرض سعة الوقت إلى حين الطهارة؛ تحصيلًا للإحرام من ميقاته، اللهمّ إلّاأن يقال: بعدم وجوب الإحرام من نفس المسجد، وإنّما الواجب منه أو ممّا يحاذيه لا دونه ولا متجاوزاً عنه»[٣] واللَّه العالم.
ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه
بيانه- والعقيق وادٍ طويل يزيد بريدين[٤] لأهل العراق، ومن يمرّ عليه من غيرهم إجماعاً ونصّاً. وهو في اللغة كلّ واد عقّه السيل؛ أيشقّه، فانهره
[١]- مستمسك العروة الوثقى ١١: ٣٣٥ ..
[٢]- العروة الوثقى ٤: ٦٣٢ ..
[٣]- جواهر الكلام ١٨: ١٠٩ ..
[٤]- بريد وزان أمير أربعة فراسخ، اثنا عشر ميلًا.[ منه دام ظلّه].