بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٤٧ - شرائط الطواف
(مسألة ٤): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير.
بيانه- قال في «المدارك»: «أنّ من لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحاً وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً؛ لتحقّق الامتثال بفعل المأمور به وارتفاع النهي مع الجهل، فينتفي الفساد ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الجاهل في الصلاة مع أنّا قد بيّنّا هناك أنّ الأصحّ عدم الإعادة مطلقاً...
والأظهر إلحاق ناسي النجاسة بالجاهل كما اختاره في «المنتهى»، بل ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضاً؛ لارتفاع النهي المقتضي للفساد في الجميع[١] والأحوط الإعادة.
قوله: «ولو شكّ في طهارتهما جاز الطواف بهما وصحّ إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير».
نعم، في «كشف اللثام»: «الوجه أنّه إن شكّ في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شكّ قبله أو بعده أو فيه وإن شكّ في نقضها بعد يقينها فهو متطهّر يصحّ طوافه مطلقاً».[٢]
[١]- مدارك الأحكام ٨: ١٤٤ ..
[٢]- كشف اللثام ٥: ٤١١ ..