بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١١٥ - القول في النيابة
النيابة في الحجّ
القول: في النيابة
وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.
(مسألة ١): يشترط في النائب امور:
الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل.
الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث: الإيمان.
الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة.
الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.
السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام كما مرّ.
السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل.