بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٧٣ - حكم تعيين الاجرة لسنين وعدم وفائها
(مسألة ٥): لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّامع قيام قرينة على إرادته التكرار، ولو أوصى بالثلث ولم يعيّن إلّاالحجّ لا يبعد لزوم صرفه في الحجّ، ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان إلّا أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لا يقبل إلّابأزيد من اجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باجرة المثل، إلّاأن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت، فحينئذٍ إن كانت وصيّة بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه، وإلّا بطلت.
يوجد من يحجّ بها وعلى هذا، فإنّما يرجع إلى الثلث في ما زاد على اجرة المثل لا ما زاد عن الأقلّ، كما ذكروه.
وما ذكروه من التخصيص بهذا الأقلّ لم يوردوا عليه دليلًا ولم يذكروا له وجهاً وكأ نّهم لحظوا في ذلك رعاية جانب الوارث... على أنّهم قد صرّحوا بأ نّه إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الاجرة انصرف ذلك إلى اجرة المثل وتخرج من الأصل والفرق بين المسألتين غير واضح»،[١] واللَّه العالم بالصواب.
حكم تعيين الاجرة لسنين وعدم وفائها
بيانه- قال في «المدارك»: «أمّا وجوب الاقتصار على المرّة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار، فظاهر؛ لتحقّق الامتثال بذلك، وأمّا وجوب الحجّ عنه إلى
[١]- الحدائق الناضرة ١٤: ٣٠٤- ٣٠٥ ..