بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤١٧ - قلع الشجر
كانت نبتت في منزله، وهو له فليقلعها».[١]
قال في «الحدائق»: قال في «المدارك»: ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش للأصل ولأ نّه ميّت فلم تبق له حرمة... وقال في كتاب «مجمع البحرين» في ما أوّله الخاء المعجمة: لا يختلى خلاها بضم الخاء وفتح اللام؛ أي لا يجزّ نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطباً... وظاهر هذا الكلام إطلاق الخلى أ نّما هو ما دام رطباً وإذا يبس يسمّى حشيشاً وحينئذٍ فالحشيش هو اليابس...
وبالجملة وفي هذا المقام فوائد:
الاولى: يستفاد من صحيحة سليمان بن خالد وموثقته ومرسلة عبدالكريم[٢] استثناء النخل وشجر الفواكه من هذا الحكم. والظاهر أنّه لا خلاف فيه وهو من جملة ما استثناه الأصحاب سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي؛ لإطلاق النصّ وظاهر «المنتهى» أنّه اتّفاقي لكن المذكور في كلامهم شجر الفواكه....
والثانية: الأذخر وظاهر «المنتهى» و «التذكرة» الإجماع على جواز قطعه وهو من جملة الأربعة المستثناة عندهم....
والثالثة: قد دلّت صحيحة حريز وهي الاولى من الأخبار المتقدّمة على استثناء ما أنبته الإنسان أو غرسه من البقول والزروع والرياحين والشجر، ولم يذكره الأصحاب من جملة الأربعة التي صرّحوا باستثنائها، والرواية المذكورة صريحة في استثنائه فلا بأس باستثنائه.
الرابعة: قد دلّت موثّقة زرارة[٣] على استثناء عودي الناضح وهما عودا
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٥٤، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٨٧، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٥٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٨٧، الحديث ٩ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٥٥، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٨٧، الحديث ٤ ..