بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٠١ - لبس الثوبين في الإحرام
(مسألة ١٩): لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.
المحرم يتردّى بالثوبين قال: «نعم، والثلاثة إن شاء يتّقى بها الحرّ والبرد».[١] وعلى الثاني والثالث ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما»، قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما[٢] ويدلّ على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «ولا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه».[٣]
بيانه- وروى الشيخ عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم قال: «نعم، والثلاثة يتّقي بها الحرّ والبرد» وسألته عن المحرم يحوّل ثيابه فقال: «نعم»، وسألته يغسلها إن أصابها شيء قال: «نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها».[٤]
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٢، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٣٠، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٣، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٣١، الحديث ٢ ..
[٣]- الحدائق الناضرة ١٥: ٩٠ ..
[٤]- تهذيب الأحكام ٥: ٧٠/ ٢٣٠ ..