بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٥٧ - لبس الخف والجورب
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم؛ كالخُفّ والجورب وغيرهما، ويختصّ ذلك بالرجال، ولا يحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.
لا منافاة بينها لتحتاج إلى الجمع بما ذكره ذلك الفاضل- رضوان اللَّه تعالى عليه-.
وفي «المهذّب البارع» قال النظر في المرآة وفيه قولان؛ التحريم ذكره في «النهاية» و «المبسوط» وبه قال التقي والعلّامة وابن إدريس والكراهية ذكره في «الخلاف» وبه قال القاضي وابن حمزة والمصنّف.
احتجّ الأوّلون بصحيحة حمّاد عن الصادق عليه السلام قال: «لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة»[١] وتمسّك الآخرون بالأصل وهو معارض بالاحتياط ومردود بما قلناه»،[٢] واللَّه العالم.
لبس الخفّ والجورب
بيانه- قد صرّح العلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» وغيره بأ نّه لا يجوز للمحرم لبس الخفّين ولا ما يستر ظهر القدم اختياراً ويجوز اضطراراً وهو ممّا لا خلاف فيه بينهم كما ذكره العلّامة في الكتابين المذكورين، وقال: ولا نعلم فيه خلافاً. وفي «المدارك» في قوله قدس سره «ولبس الخفّين» إلى آخره قال: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلّوا عليه في صحيحة معاوية بن عمّار: «ولا تلبس سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٢، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، البلاب ٣٤، الحديث ٢ ..
[٢]- المهذّب البارع ٢: ١٨١- ١٨٣ ..