بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٨٧ - إزالة الشعر عن البدن
سالم في الصحيح قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق».[١]
ورواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله إلّاأنّه قال: «وبكفّ من كعك أو سويق».[٢] وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده».[٣]
وفي رواية اخرى قال: «يطعم كفّاً أو كفّين» وعن الحسن بن هارون قال:
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّى أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال: «إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به فإنّ تمرة خير من شعرة».[٤] أقول: وقضية ضمّ هذه الأخبار مطلقها إلى مقيّدها الاكتفاء بالكفّ من الطعام أو السويق أو التمر والمدّ أفضل»،[٥] واللَّه العالم.
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ١٧١، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٦، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ١٧١، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٦، الحديث ٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٣: ١٧٣، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٦، الحديث ٩ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٣: ١٧١، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٦، الحديث ٤ ..
[٥]- الحدائق الناضرة ١٥: ٥١٢- ٥١٨ ..