بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٩٣ - وجوب العمرة بأصل الشرع
الإجماع على أنّ أهل مكّة يحرمون من منزلهم، وفي «الذخيرة»: أنّه المعروف (مسألة ٢): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.
من مذهب الأصحاب، وسيأتي من الأخبار ما يدلّ عليه»[١] انتهى كلامه رفع مقامه.
بيانه- قال في «العروة»: «تجزئ العمرة التمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار، وهل على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، وهو الأقوى...».[٢]
[١]- رياض المسائل ٦: ١٤٨ ..
[٢]- العروة الوثقى ٤: ٥٩٨ ..