بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٩٥ - وجوب العمرة بالنذر وشبهه
ما وقع عليه الاتّفاق، ولصحيحة معاوية ويونس بن يعقوب.[١]
والثاني: قوله في «الخلاف»، وبه قال القاضي وأبو علي؛ لرواية علي بن حمزة.[٢]
الثالث: قول الحسن؛ لصحيحتي الزرارة والحلبي عن الصادق والباقر عليهما السلام: «لا يكون في السنة عمرتان».[٣]
الرابع: قول السيّد وابن إدريس؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما» ولم يفصّل».[٤]
وقال في «السرائر»، باب كيفية الإحرام: «واختلف أصحابنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين إلى أن قال: وقال بعضهم لا أوقّت وقتاً ولا أجعل بينهما مدّة ويصحّ في كلّ يوم عمرة وهذا القول يقوى في نفسي...».[٥]
وقال في «شرح اللمعة»: «خاتمة: تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلًا بشروط الحجّ وإن استطاع إليها خاصّة إلّاأن تكون عمرة تمتّع، فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معاً؛ لارتباط كلّ منهما بالآخر، وتجب أيضاً بأسبابه الموجبة له لو اتّفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد وتزيد عنه بفوات الحجّ بعد الإحرام ويشتركان أيضاً في وجوب أحدهما تخييراً لدخول المكّة لغير المتكرّر والداخل لقتال والداخل عقيب إحلال من إحرام ولمّا يمض ...».[٦]
[١]- تهذيب الأحكام ٥: ٤٣٤/ ١٥٠٧ و ١٥٠٩ ..
[٢]- تهذيب الأحكام ٥: ٤٣٤/ ١٥٠٨ ..
[٣]- تهذيب الأحكام ٥: ٤٣٥/ ١٥١١ و ١٥١٢ ..
[٤]- المهذّب البارع ٢: ٢٢٢- ٢٢٤ ..
[٥]- السرائر ١: ٥٤٠ ..
[٦]- الروضة البهيّة ١: ٥٨٤ ..