بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٧١ - قتل هوام الجسد
القاضي حرمة قتله والبقّ وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم، وجوّزه في غيره، وعن ابن زهرة يحرم عليه أن يقتل شيئاً من الجراد والزنابير مع الاختيار، فأمّا البقّ والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، ولعلّ الأقوى حلّ قتله مع قصده إيّاه أو إيذائه له؛ كما دلّ عليه خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام سألته عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراده قال: «نعم».[١]
والصحيح المروي عن آخر «السرائر»: عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا آذاه قال: «نعم»[٢] أمّا إذا لم يؤذه فالأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم قتله.
وأنت خبير بما فيه إلّاأنّ الاحتياط يقتضيه والمسألة لا تخلو من نوع إشكال؛ فإنّ الروايات الأخيرة، وإن كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب إلّاأنّها مخالفة لمذهب العامّة، والروايات الاولى موافقة لهم إلّاأنّ الحكم بها بين أصحابنا مشهور والقائل بخلافها نادر»،[٣] واللَّه العالم.
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٢، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٧٩، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٠، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٧٨، الحديث ٧ ..
[٣]- جواهر الكلام ١٨: ٣٦٨ ..