بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٨٠ - الثاني الذبح أو النحر في منى
الثالث: أن لا يكون كبيراً جدّاً.
الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصيّ، وهو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن، ولا ما يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
بيانه- قال في «الجواهر»: «ولا المريضة البيّن مرضها، ولا الكبيرة التي لا تنقى بلا خلاف أجده فيه».[١]
بيانه- قال في «الحدائق»: «أن لا يكون خصيّاً فحلًا على خلاف فيه، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر العلّامة في «التذكرة» أنّه قول علمائنا أجمع، ونحوه في «المنتهى»، ونقل في «المختلف» عن ابن أبي عقيل أنّه يكره، والمعتمد المشهور؛ للأخبار الصحيحة الدالّة على عدم الإجزاء إلّامع عدم غيره، وبذلك صرّح الشيخ قدس سره أيضاً؛ حيث قال في «النهاية»: لا يجوز في الهدي الخصيّ، فمن ذبح خصيّاً وكان قادراً على أن يقيم بدله لم يجزئه ذلك، ووجب عليه الإعادة، فإن لم يتمكّن من ذلك فقد أجزأ عنه.[٢]
وقال في «المدارك» قوله: «ولا الخصيّ من الفحول» المراد بالخصيّ
[١]- جواهر الكلام ١٩: ١٣٩ ..
[٢]- الحدائق الناضرة ١٧: ١٠٠ ..