بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٧٩ - الثاني الذبح أو النحر في منى
الثاني: الصحّة والسلامة، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط.
بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «أن يكون الهدي تامّاً خالياً من العيوب فلا تجزئ العوراء- البيّن عورها، ومعنى البيّن عورها التي انخفست عينها وذهبت فإنّ ذلك ينقصها لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله- ولا العرجاء- البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير- ولا المريضة- البيّن مرضها قيل هي الجرباء لأنّ الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كلّ مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها- الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من آفة وقد قرع فهو أقرع-... وقد اختلفوا في الخصيّ- والخصيّ بفتح الخاء وكسر الصاد وتشديد الياء وهو مجبوب الخصيتين بل لعلّ مشلول البيضتين كالخصيّ كما عن الفاضل في «المنتهى» و «التذكرة» و «التحرير» للنقصان- وفي الجماء وهي التي لا قرن لها وفي الصماء وهي التي لا اذن لها أو لها اذن صغيرة وفي البتراء وهي المقطوعة الذنب.
فقال السيّد الحكيم والسيّد الخوئي: لا يجزئ شيء منها. وقال صاحب «المغني»: بل يجزئ كلّ نوع منها. وقال العلّامة الحلّي في «التذكرة»:
الإناث من الإبل والبقر أفضل والذكران من الضأن والمعز أولى، ولا خلاف في جواز العكس في البابين. وقال صاحب «المغني»: الذكر والانثى في الهدي سواء».[١]
[١]- الفقه على المذاهب الخمسة: ٢٦٥- ٢٦٦ ..