بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٧٨ - الثاني الذبح أو النحر في منى
قال وأمّا الجذع من الضأن فلا خلاف أجده في إجزائه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص وهو على ما عن «العين» و «المحيط» و «الديوان» و «الغريبين» قبل الثني بسنة وعن «الصحاح» و «المجمل» و «فقه اللغة» للثعالبي و «أدب الكاتب» و «المفصّل» أنّه الداخل في السنة الثانية.
وفي «كشف اللثام»: والمعنى واحد، وكأ نّه المراد بما في «المقاييس» من أنّه ما أتى له سنتان، وفيه أنّ الظاهر منه تمام السنتين لا الدخول في الثانية كما أنّه عليه يتّحد حينئذٍ مع الثني من المعز، بناءً على أنّه الداخل في الثالثة نحو اتّحاده معه على الأوّل، بناءً أنّه الداخل في الثانية مع أنّ الظاهر من النصّ والفتوى. بل صريحهما الفرق، وأنّ الجذع من الضأن أصغر في السنّ من الثني، بل عن كتب الصدوق والشيخين وسلّار وابني حمزة وسعيد والفاضل نحو قول المصنّف رحمه الله:
لسنته. وفي «كشف اللثام»: ومعناه ما في «الغنية» و «المهذّب» و «الإرشاد»: أنّه الذي لم يدخل في الثانية، ومن «السرائر» و «الدروس» وزكاة «التحرير»: أنّه الذي له سبعة أشهر، وفي «التذكرة» و «التحرير» و «المنتهى» هنا أنّه الذي له ستّة أشهر، ولم نجد ما يشهد لشيء من ذلك، فإن كان عرف يرجع إليه، وإلّا كان الأحوط مراعاة تمام السنة... وعن أبي حاتم عن الأصمعي: «الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة» إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا شاهد لشيء منها فالتحقيق ما عرفت واللَّه العالم».[١]
[١]- جواهر الكلام ١٩: ١٣٦- ١٣٩ ..