بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٧٦ - الثاني الذبح أو النحر في منى
(مسألة ٨): يعتبر في الهدي امور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.
ففي خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إن كانوا أهل خوان واحد»[١]... وغير ذلك من الأخبار مع اختلافها إلّا أ نّها أجمع كما ترى لا تصريح في شيء منها بالهدي الواجب، فيمكن حملها على الأضحية المندوبة، نقل هذه الأقوال كملًا العلّامة في «المختلف» واختار فيه الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار وهو ظاهره في «المنتهى» أيضاً. والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثمّ اختلفت كلمة الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم، فتأمّل جيداً حتّى يتبين لك الحقّ»، انتهى.
بيانه- وفي «الفقه على المذاهب الخمسة» قال: «يشترط في الهدي أن يكون من الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز بالإتفاق وجاء في كتاب «المغني» أنّ الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا: لا يجزئ من الضأن إلّاالجذع وهو الذي له ستة أشهر ومن المعز الثني وهو ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنوات. ويتفق هذا مع ما جاء في كتاب «الجواهر» للإمامية سوى أنّه فسر الثني من الإبل بما دخل في السادسة والمعز ما دخل في الثانية.
[١]- وسائل الشيعة ١٤: ١١٨، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٨، الحديث ٥ ..