بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٧٤ - الثاني الذبح أو النحر في منى
دخل في السادسة، ومن البقر والمعز في الثالثة. ثمّ قالا: ومن الغنم ما دخل في الثانية على الأحوط.
وفي «المهذّب البارع» قال طاب ثراه: ولا يجزئ الواحد إلّاعن واحد في الواجب ولا بأس به في الندب وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لأهل الخِوان الواحد.
قال: أقول: هنا مسألتان هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الإجزاء وهو مختار المفيد والقاضي.
وأكثر الأصحاب واختاره العلّامة في «المختلف» لكن الذي صرّح في «الجمل» و «المبسوط» و «النهاية» أجزأه عن خمسة[١] وعن سبعة وعن سبعين.
وقال «الفقيه» تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت[٢] وبه قال سلّار.
والثاني للشيخ في «الخلاف»: لا يجزئ الواحد في الواجب إلّاعن واحد.
واختاره ابن إدريس والمصنّف والعلّامة في أكثر كتبه واستند الكلّ إلى الروايات.
وفي «اللمعة» قال: ولا يجزئ الهدي الواحد إلّاعن واحد ولو عند الضرورة على أصحّ الأقوال. وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين اولي خوان واحد- أي كانوا رفقة وأصدقاء في الطريق والمعرف والأكل أييأكلون على السفرة الواحدة فإنّه يجوز الهدي الواحد عن السبعة والسبعين- وقيل: مطلقاً وبه روايات محمولة على المندوب- أيالهدي المندوب-».
[١]- النهاية: ٢٥٧ ..
[٢]- المقنع: ٢٧٤ ..